بين الزوجات له يتضمن استمتاعاً والظهار واللعان وقضاء العدة والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش ) ( 1 ) .
2 - وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلامة الحلي : أن في صحة التوكيل في المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وإحياء الموات وحيازة الماء وشبه إشكالاً . ونقل القوم بعدم صحة ذلك بعض فقهاء الشافعية ( 2 ) .
3 - وفي كتاب القواعد : أن في التوكيل بإثبات اليد على المباحث كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظراً ( 3 ) .
4 - وقد شاركت في هذا النظر عدة مصدر فقهية أخرى كالتحرير والإرشاد والإيضاح وغيرها ( 4 ) .
5 - ولم تكتف عدة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال ، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وفاقاً للشرائع كالجامع في الفقه ، وكذلك السرائر أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد ، كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط - في بعض نسخه - المنع عن التوكيل في الإحياء . ونقل عنه أيضاً المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة - بصدد الاستدلال على أن الشركة لا تصح في اكتساب المباح كالاحتشاش - لأن الشركة مقتضاها الوكالة ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء لأن من أخذها ملكها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ، ص 153 .
( 2 ) التذكرة ج 2 ، 118 ، كتاب الوكالة ، الفصل الثاني ، البحث الرابع ، النظر الثاني ، المسألة الخامسة .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ، ص 254 .
( 4 ) لاحظ التحرير ج 1 ن 233 ، وإيضاح الفوائد ج 2 ، ص 339 ، وإرشاد الأذهان ج 1 ، ص 416 ، ومفتاح الكرامة ج 7 ، ص 559 .
( 5 ) لاحظ السرائر ج 2 ، ص 85 ، والشرائع الإسلام ج 2 ، ص 339 والمبسوط ج 2 ، ص 363 والجامع للشرائع ص 319 .
( 6 ) لاحظ المغني ج 5 ، ص 111 .