والاستثمار ، لأن غيره ليس أولى منه بالثروة التي يمارسها لتنتزع منه وتعطى للغير .
وعلى أساس المبدأ الأول تقوم الاحكام التي نظمت الحقوق في عمليات الأحياء والصيد . وعلى أساس المبدأ الثاني ترتكز أحكام الحيازة للثروات المنقولة ، التي وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع بها للانسان .
فخلق فرصة جديدة في ثروة طبيعية ، والانتفاع المستمر بثروة توفرت فيها الفرصة طبيعياً ، هما المصدران الأساسيان للحق الخاص في الثروات الطبيعية ( 1 ) .
والطابع المشترك لهذين المصدرين هو الصفة الاقتصادية ، فان كلاً من خلق فرصة جديدة ، أو الانتفاع بثروة على أساس الفرصة المتاحة طبيعياً ، يعتبر ذا صفة اقتصادية ، وليس من أعمال القوة والاستئثار .
هامش
( 1 ) لاحظ جواهر الكلام ج 36 ، ص 209 و 222 وج 38 ، ص 7 و 68 و 134 .