الاحياء قال له السلطان : اما أن تحييها أو تخلي بينها وبين غيرك حتى يحييها ، فان ذكر عذراً في التأخير واستأجل في ذلك أجله السلطان ، وإن لم يكن له عذر في ذلك ، وخيره السلطان بين اللأمرين ، فلم يفعل ، أخرجها من يده ) ) ( 1 ) .
وجاء في مفتاح الكرامة : ( ( أنه لو اعتذر بالاعسار ، فطلب الامهال إلى اليسار ، لم يجب إلى طلبه ، لأنه لعدم الأمد ، يستلزم التطويل ، فيفضي إلى التعطيل ) ) ( 2 ) .
وقال الإمام الشافعي : ومن أقطع أرضاً أو تحجرها فلم يعمرها رأيت للسلطان أن يقل له إن أحييتها وإلا خلّينا بينها وبين من يحييها فان تأجله رأيت أن يفعل ( 3 ) .
وجاء في الرواية عن الحرث بن بلال بن الحرث أن رسول الله ( ص ) أقطع بلال بن الحرث العقيق فلما ولي عمر بن الخطاب قال ما أقطعك لتحتجنه بأقطعة الناس ( 4 ) .
هذا هو كل دور الإقطاعه واثره في الفترة المتخللة بينه وبين العمل ، وهي الفترة التي يؤثر فيها القطاع من الناحية التشريعية اثره ، وهذا الأثر لا يتجاوز - كما عرفنا - حق العمل ، الذي يجعل من الاقطاع أسلوباً تستعمله الدولة في بعض الظروف ، لاستثمار المصادر الطبيعية وتقسيم الطاقات العاملة على تلك المصادر ، تبعاً لمدى كفاءتها .
وأما بعد ممارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعدن ، فان الاقطاع لا بقي له اثر من الناحية التشريعية بل يحل العمل محله ، فيصبح للفرد من الحق في الأرض أو المعدن ، ما تقرره طبيعة العمل ( 5 ) ، وفقاً للتفصيلات التي مرت بنا .
وهذه الحقيقة عن الاقطاع ، التي تبرزه بوصفه أسلوباً إسلامياً لتقسيم العمل ، نجد ما يبرهن عليها إضافة إلى ما سبق ، من نصوص وأحكام . . في التحديد الذي وضعته الشريعة للإقطاع ، فقد حدد الإقطاع المسموح به في الشريعة : بالمصادر الطبيعة التي
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 273 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 7 ص 47 .
( 3 ) الأم ج 4 ، ص 46 .
( 4 ) المغني ج 6 ، ص 169 ، والأموال ص 287 ، الحديث 679 ، مع اختلاف .
( 5 ) لاحظ الروضة في شرح اللمعة ج 7 ، ص 159 .