تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اقتصادنا — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ويحوزها من تلك المواد ، على أن لا تتجاوز الكمية حداً معقولاً ، ولا تبلغ الدرجة التي يصبح استيلاء الفرد عليها وحيازته لها سبباً للضرر الاجتماعي ، والضيق على الآخرين ، كما نص على ذلك الفقيه الأصفهاني في الوسيلة ( 1 ) . لأننا لا نملك نصاً صحيحاً من الشريعة ، يدل على أن الحيازة - دائماً وفي جميع الأحوال - تكون سبباً لملكية الثروة المعدنية المحازة ، مهما كان قدر تلك الثروة ، ومدى أثر حيازتها على الآخرين . وإنما الشيء الوحيد الذي نعلمه هو ، أن الناس كانوا قد اعتادوا في عصر التشريع على إشباع حاجاتهم ، من المواد المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو قريباً منه ، بحيازة كميات من تلك المواد لسد حاجاتهم . وكانت الكميات ضئيلة بطبيعة الحال ، تبعاً لانخفاض إمكاناتهم الاستخراجية والإنتاجية . وهذه العادة التي سمحت بها الشريعة وقتئذ ، لا يمكن أن تصبح دليلاً على سماح الشريعة بتملك الفرد لما يحوزه من الكميات وإن اختلفت حيازته في الكم - أي في قدر المادة المحازة - وفي الكيف - أي أثر الحيازة على الآخرين - عن الحيازة التي جرت عليها عادة الناس في عصر التشريع . وحتى الآن ، وفي حدود المعادن الظاهرة - بالمعنى الفقهي - والمعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض . . نجد أن الفقهاء لم يسمحوا بالملكية الخاصة لرقبة المعدن ، وإنما أجازوا للفرد أن يأخذ من تلك المعادن ، القدر المعقول من حاجته . وبذلك ترك مجال استثمار هذه الثروات الطبيعية في نطاق أوسع ، بدلاً عن ممارسة المشاريع الفردية الخاصة لها على سبلي الاحتكار . المعادن الباطنة المستترة : وأما المعادن الباطنة ، التي تختفي في أعماق الأرض فهي تتطلب نوعين من الجهود : أحدهما : جهد التفتيش والحفر ، للوصول إلى طبقاتها في أغوار الأرض . والآخر : الجهد الذي يبذل على نفس المادة لتطويرها ، وإبراز خصائصها المعدنية ، وذلك كمعادن
هامش
( 1 ) لاحظ الوسيلة لابن حمزة ج 3 ن ص 124 .
اقتصادنا — صفحة 477 | السيد محمد باقر الصدر / مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان