تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

موارد ثبوت النسب . وقال السدّي - أحد التابعين - في تعريفه نكاح المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدان ، وينكح بإذن وليّها ، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث . ( 1 ) وكان على الباحث أن يدرس مقوّمات الموضوع ويميّزها عن آثارها ، وعلى ذلك فالمتمتّع بها داخلة في قوله : * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ) * بلا إشكال . ويترتّب على عقدها آثار خاصة وإن كان يفقد بعض آثار النكاح الدائم .

هامش
( 1 ) . تفسير الطبري : 5 / 9 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 517 | الشيخ جعفر السبحاني