ولعلّ الزمخشري وقف على أنّ وجوب المهر لا يتوقف على الاستمتاع ، عطف العقد على الجماع ، وقال « فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن » . ( 1 ) القرينة الثانية : الحمل على المتعة يستلزم التكرار يجب علينا إمعان النظر فيما تهدف إليه جملة : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ، هنا احتمالات : أ . تحليل النكاح الدائم . ب . التأكيد على دفع المهر بعد الاستمتاع . ج . نكاح المتعة . أمّا الأوّل فالحمل عليه يوجب التكرار بلا وجه ، لأنّه سبحانه بيّن حكمه في الآية الثالثة من تلك السورة ، قال سبحانه : * ( وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) * . ( 2 ) وأمّا الثاني فمثل الأوّل فقد بيّنه في الآية الرابعة من هذه السورة وقال : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) * ( 3 ) بل بينه في آيتين أخريين أعني قوله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) * . ( 4 ) وقال سبحانه : * ( وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 493
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٩٣
هامش
( 1 ) . الكشاف : 1 / 391 ، في تفسير الآية .
( 2 ) النساء : 3 .
( 3 ) . النساء : 4 .
( 4 ) النساء : 19 .