تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

تولد يوم ذلك . ب . انّ المراد بقولها : فرضت ، أي قدرت . ج . المراد من قولها : فرضت ، يعني : لمن أراد الاقتصار عليها ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار . ( 1 ) يلاحظ عليهما : أنّ كلا من الوجهين صرف للدليل عن وجهه ، وهو تفسير بالرأي ، وهو أمر مرفوض من غير فرق بين تفسير كلام الله سبحانه أو كلام نبيه أو كلام غيره . 2 . أخرج مسلم عن عائشة أنّ الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وأتمّت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتمّ في السفر ؟ قال : إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان . ( 2 ) وسيوافيك الكلام في إتمام عائشة في السفر . 3 . أخرج مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وآله وسلَّم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة . 4 . أخرج مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي ، قال : سألت ابن عباس كيف أصلَّي إذا كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام ؟ فقال : ركعتين ، سنّة أبي القاسم . 5 . أخرج مسلم عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : صحبت ابن عمر في طريق مكة ، قال : فصلَّى لنا الظهر ركعتين .

هامش
( 1 ) . نيل الأوطار : 3 / 201 .
( 2 ) . شرح صحيح مسلم للنووي : 5 / 201 .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 331 | الشيخ جعفر السبحاني