قوله : ( ومع ذلك [ لا دليل على ما يوجبه ] ) .
يأتي في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق ما يناسب المقام " جع " .
قوله : ( بل الظاهر [ أنّه حكم منه بالتوثيق ] ) .
بل الواقع ، ويؤيّده إضافة لفظ الغير المبهم إليه ، ومن ذلك ما يقول في بعضهم : ذكر ذلك أهل
الرجال " جع " .
قوله : ( وقد كثر منه القدح [ في جماعة لا يناسب ذلك حالهم هذا ] ) .
وقد بالغ في القدح فيمن فيه قدح ، وقد ينسب إلى الكذب والوضع بأدنى شيء ، ولعلّ منه
ما في الحسن بن عبّاس الحريش وعبد الله بن محمّد البلوي مع أنّه غير ثبت كما يظهر من محمّد بن
مصادف " جع " .
[ 47 ] إبراهيم بن عيسى
نقل الشيخ في " يب " بعد مضيّ صفحة تقريباً من باب الرهون : حدّثنا عن إبراهيم بن عثمان ( 1 ) . ثمّ
نقل في آخر ذلك الباب ذلك الحديث بالسند الأوّل عن إبراهيم بن زياد ( 2 ) ، ولا يبعد أن يكون زياد جدّ
إبراهيم ، فينسب أوّلا إلى أبيه ، وثانياً إلى جدّه " م ح د " .
في " يب " المصحّحة المعتمدة عندي هكذا : عنه ، عن ابن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي آخر الباب : عنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) " جع " .
[ 48 ] إبراهيم الكَرْخي
في " يب " في باب المزارعة : الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) ، ومثله في باب المواقيت في الحجّ ( 5 ) ، ومثله في باب اختيار الأزواج ( 6 ) . وفي الكافي :
هامش
1 . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 170 ، ح 11 .
2 . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 179 ، ح 44 ، وفيه : عن إبراهيم بن عثمان بن زياد .
3 . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 170 ، ح 11 ، وص 179 ، ح 44 .
4 . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 193 ، ح 21 .
5 . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 52 ، ح 5 .
6 . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 399 ، ح 10 .