Skip to main content

درر الفوائد — Page 436

Contributors:

P.436
ان المحرمات الواقعية التي لا دليل على ثبوتها ليست داخلة في هذا التقسيم بل هو ناظر إلى المحرمات المنجزة والمحللات والشبهات بين الحرام المنجز والحلال كالشبهات في أطراف العلم الإجمالي ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها واما عن ساير الاخبار الآمرة بالاحتياط فبأن الأمر فيها دائر بين التصرف في المأمور به بحمله على غير الشبهات الموضوعية التي ليس الاحتياط فيها واجبا اتفاقا وبين التصرف في الهيئة بحملها على إرادة مطلق الرجحان ولا أقل من عدم ترجيح الأول ان لم يكن الثاني أولى كما هو واضح مضافا إلى أن الظاهر من كلها أو جلها الاستحباب كما لا يخفى على من راجعها الأمر الرابع من الأمور التي تمسك بها الخصم العلم الإجمالي بوجود أحكام كثيرة وهذا العلم حاصل لكل من علم ببعث النبي صلى الله عليه وآله ولا طريق إلى إنكاره الا المكابرة ومقتضى هذا العلم الاحتياط في