ففيه : مضافا إلى كونه خلاف الظاهر ، ان لازمه تنجز الاحتمال بقاء إذا كان منجزا حدوثا ، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة في أطراف العلم الإجمالي بعد انحلاله ، لتنجز الاحتمال فيها حدوثا ، فيستحيل الجواب عن شبهة بعض المحدثين في المنع عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا من دعوى العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية فيها ، وقد أجبنا عنها بالانحلال . وعلى هذا الأساس لا فائدة في انحلاله ، لعدم إمكان الرجوع إلى البراءة بعده أيضا . كما أنه يلزم منه حجية قاعدة اليقين أعني الشك الساري .
وتوهم : أن المراد بالملازمة التعبد ببقاء ما ثبت واقعا ، تيقن به المكلف أو لم يتقين ، فاسد ، فان لازمه مضافا إلى مخالفته لظاهر الأدلة ، وعدم إمكان اسناده إلى المحقق المزبور ، جريان الاستصحاب بمجرد احتمال البقاء في فرض الثبوت واقعا ، ولو لم يعلم به المكلف ، فإذا شك في نجاسة شيء وجرى فيه قاعدة الطهارة ثم بعد مدة علم بأنه كان نجسا سابقا قبل زمان الشك في نجاسته انكشف به نجاسته من حين الشك ، للاستصحاب ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به .
نعم يمكن أن يقال : ان المراد باليقين في الأخبار المانعة عن نقضه بالشك مطلق المنجز ، فمفادها عدم نقض المنجز بالشك ، سواء كان هو اليقين الوجداني أو غيره ، وإنما عبر عنه باليقين من باب أنه أظهر أفراد المنجز ، كما عبر عنه بالمعرفة في قوله عليه السّلام « حتى تعرف الحرام منه بعينه » ، وقوله « حتى تعلم أنه قذر » وهذا الاحتمال وإن كان وجيها ثبوتا ، إلَّا انه خلاف الظاهر إثباتا ، إذ التعبير بالفرد وإرادة الجامع لا يمكن إلَّا بقرينة .
فالصحيح : عدم إمكان دفع الشبهة على مسلك المحقق الخراسانيّ ومن تبعه من كون المجعول في باب الطرق والأمارات هو المنجزية والمعذرية . إلَّا انه يمكن الجواب عنها على المسلك المختار .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 95
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٩٥