تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

نعم ما ورد في رواية عبد اللَّه بن سنان ( 1 ) في الثوب المعار عند الذمي من الحكم بالطهارة ، معللا بقوله « فإنك أعرته إياه وهو طاهر » ظاهر في أن العناية إنما هي بلحاظ الطهارة السابقة المتيقنة ، فيكون دليلا على الاستصحاب ، إلَّا أنه مختص بموارد الشك في النجاسة ، والتعدي يحتاج إلى إثبات عدم القول بالفصل ، وهو مشكل جدا . إلَّا ان فيما تقدم من صحاح زرارة غنى وكفاية .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 - 361 .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 46 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي