فصل : في بيان الواجب الموسع والمضيق
يقسم الواجب إلى موقت ، إذ يمكن أن يقيد الواجب بالزمان كما يقيد بالمكان كأفعال الحج ، وغير موقت .
وكل منهما ينقسم إلى قسمين .
امّا الغير المؤقت أي ما لم يعين له في الشرع وقت ولم يقيد به ، فتارة يكون فوريا كأداء الدين المطالب ، وأخرى لا يكون فوريا كقضاء الفوائت وصلاة الزلزلة على قول .
واما المؤقت فقد يكون مضيقا بمعنى انّ الوقت المعين له لا يكون أطول من ظرف وقوعه خارجا كالصوم ، فانّ وقت وجوبه من طلوع الفجر إلى الغروب وظرف العمل أيضا ذلك من دون زيادة ، وقد يكون موسعا كالصلوات اليومية ، فانّ ما يحتاج إليه كل منها من الزمان أقصر من زمان الإتيان به بكثير ، بل زمان فضيلة كل منها أيضا أطول من زمان فعله كما هو واضح .
وهذه الأقسام الأربعة بأجمعها واقعة في الشرع والعرف ، إلَّا انه قد استشكل في تصوير كل من الواجب المضيق والموسع .
امّا في المضيق ، فبأنّ فعلية البعث لا بدّ وأن تكون سابقة على الانبعاث ، لأنه انما يكون بعد وصول البعث إلى المكلف وتصوره إياه ولعاقبة عصيانه وامتثاله ، ثم بعد ذلك ينقدح في نفسه الداعي على الامتثال ، فلا مناص من وجود البعث الفعلي سابقا على زمان العمل ولو بهذا المقدار ، فكيف يعقل ان لا يزيد الوقت في المضيق على زمان الإتيان بالعمل .