والمقتضي كما في الفحص في الأصول العملية .
هذا والصحيح : عدم تمامية كل من القولين على إطلاقه ، وتماميتها في الجملة ، وذلك لأنّ منشأ لزوم الفحص ان كان هو العلم بأنّ المتكلم يعتمد في بيان مراداته على القرائن المنفصلة ، امّا لتصريحه بذلك وامّا للقطع الخارجي ، فالحق مع المستشكل لعدم ثبوت بناء من العقلاء على الرجوع إلى أصالة الظهور في مثل ذلك إلَّا بعد الفحص ، فالفحص حينئذ يكون عن المقتضى .
وامّا ان كان منشؤه العلم الإجمالي بورود مخصصات وقرائن على إرادة خلاف الظاهر وكان العام الَّذي نريد العمل به من أطرافه ، فالحق فيه مع المحقق الخراسانيّ ، لأنّ العام حينئذ مورد لأصالة العموم في نفسه ببناء العقلاء إلَّا انّ العلم الإجمالي الموجود مانع عنها ، فالفحص بما يوجب انحلاله يكون فحصا عن المانع ، ونظيره ثابت في بعض موارد الرجوع إلى الأصل العملي أيضا كما في موارد العلم الإجمالي بحرمة أحد المائعين ، فانّ جريان أصالة الإباحة في كل منها مشروط بالفحص الموجب لانحلال العلم الإجمالي الَّذي هو فحص عن المانع . فكل من الكلامين المتقدمين تام في مورد دون آخر ، والحق هو التفصيل .
وكيف كان فقد استدل على وجوب الفحص عن المخصص بوجوه :
الوجه الأول - انّ العمل بالعامّ انما هو من باب الظن بالمراد ، وهو لا يحصل إلَّا بعد الفحص ، وهكذا الحال في كل ظاهر احتمل وجود قرينة منفصلة على إرادة خلافه .
وفيه : انه ممنوع صغرى وكبرى . امّا صغرى ، فلأنّ العام كغيره من الظهورات بنفسه موجب للظن النوعيّ بالمراد كما هو واضح . وامّا كبرى ، فلأنّ الوجه في العمل بالظواهر انما هو بناء العقلاء لا من باب افادته للظن بالمراد .
الوجه الثاني - انّ غالب العمومات تكون من قبيل الخطابات الشفاهية
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 278
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢٧٨