تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ذكرناه من انّ المنفي عند انتفاء الشرط ليس إلَّا الحكم المذكور في المنطوق أعني الحكم العام على ما عرفت . وثالثا : ما ذكره من عدم ظهور الثمرة في تنجيس المتنجس للماء القليل . وفيه : انه لو كان في البين دليل خاص على انفعال الماء القليل بملاقاته مع المتنجس كما يستفاد ذلك من بعض الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية وانه عليه السلام اغترف بيده من الإناء وقال هكذا ان كانت الكف طاهرة ، فلا ثمرة ، كما أنه لا ثمرة أيضا لو قلنا بوجود الدليل الخاصّ على عدم انفعال الماء القليل من المتنجس ، كما ذهب إليه في الكفاية ومال إليه بعض مشايخنا العظام قدّس سرّهم . ولكن لو فرضنا عدم الدليل عل شيء من الأمرين فلا محالة تظهر الثمرة حينئذ ، لأنّ مفهوم الخبر المزبور ان كان موجبة كلية فيستفاد منه تنجسه بالمتنجس ، وان كان موجبة جزئية فلا . وتوهم : انّ المراد من الشيء في الحديث خصوص ما يكون فيه شأنية التنجيس ذاتا لا مطلقا وإلَّا فما فيه شأنية التنجيس بالعرض فغير متناه ، فلا ثمرة بين القولين في تنجيس المتنجس وعدمه . مدفوع : إذ لا وجه لتخصيص الشيء بالنجاسات العينية أصلا . وبالجملة فثمرة كلية المفهوم وجزئيته تظهر في المتنجسات ، فانّ عدم القول بالفصل غير تام بالإضافة إلى المتنجسات . نعم في نفس المتنجسات عدم القول بالفصل ثابت ، إذ لم يفصل في تنجس الماء القليل بمتنجس دون متنجس ، وهذا واضح . التنبيه الرابع : فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء . والمثال المعروف لذلك قولهم « إذا خفي الأذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر » ولم يرد هذا المضمون في الروايات ، وما ورد في الاخبار انما هو تواري المسافر عن البلد ، الَّذي أرجعوه إلى تواري البلد عنه وعدم سماعه للأذان ، ولا كلام لنا في ذلك .