تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

أصلا ، وهكذا الحال في التوضي بالإناء المغصوب . نعم في صورة الانحصار لا بدّ من تقديم أحد الجانبين على ما عرفت . هذا كله في الوضوء . واما الصلاة فتارة : يقع الكلام فيها من حيث اللباس والمحمول ، وأخرى : من حيث المكان . اما من حيث المكان فقد اعتبر فيها الفقهاء إباحة المكان ، ثم رتبوا عليه فساد الصلاة في المكان المغصوب ، فالمعتبر عنوان عام يعم حرمة المكان من حيث الغصب ومن سائر الحيثيات ، مثل كونه مصداقا للخلوة مع الأجنبية ، أو كونه معرضا للتهمة ، أو لتلف النّفس كالصلاة في المسبل ( 1 ) وأمثال ذلك ، وفي هذا الفرض ليس المحرم إلَّا مجرد الكون في ذاك المكان ، وامّا بقية التصرفات فيه فليس بمحرم ، ومن الواضح انّ الكون في المكان انما هو من لوازم الجسم وليس مقوما للصلاة ومأمورا به ، ومن ثم لو فرضنا انّ أحدا صلى في غير مكان صحت صلاته ، فهو خارج عن باب اجتماع الأمر والنهي كلية . واما الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في انّ المحرم حينئذ ليس مجرد الكون في المكان ، بل يحرم كل ما يعد تصرفا في الغصب مثل الحركة ونحوها ، وعليه فتدخل الصلاة في مورد الاجتماع من جهتين ، إحداهما : من حيث الركوع ، والثانية : من حيث السجدة . بيان ذلك : انه ان قلنا بأنّ الركوع المأمور به انما هو مجرد تلك الهيئة التقوسية ، والهوى مقدمة له ، فلا إشكال من هذه الجهة إذ لا يلزم اجتماع الأمر والنهي ، فانّ المأمور به هو تلك الهيئة ، وليست تصرفا ، والمنهي عنه ما هو مقدمته وهو الهوي ،

هامش
( 1 ) المسبل : أي الطريق .