شرح
رابعة إلى غير ذلك من مرجحات باب التزاحم .
وإني لغير الأوحدي من طلبة العلم فضلا عن العوام معرفة ذلك ؟
وقد لا يلتفت الشخص إلى إشكال المسئلة حتى يحتاط مع أن الالتفات والتوجه من محققات الاحتياط .
وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط كالتوضأ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر حيث وقع الاختلاف في رافعيته للحدث على أقوال فعند ذلك وان كان الأحوط ترك التوضأ به لكن إذا فرض انحصار الماء فيه يكون الأحوط التوضأ به ، بل يجب ذلك في الفرض إذا كان احتياط الترك استحبابيا وذلك واضح والأحوط منه الجمع بين التوضؤ به والتيمم .
وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لوجود القول بوجوبها لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم وقوع بعض الصلاة خارج الوقت لو أتى بها ثلاثا ، أو كان له حاجة مهمة لا يمكنه تركها ، أو كان له سلس البول يخاف صدوره في الأثناء لو جاء بالثلاثة إلى غير ذلك فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، بل يلزم تركه إذا على منه ذلك وكذا التيمم بالجص فان الأحوط وان كان ترك التيمم به لاحتمال كونه معدنا خارجا عن عنوان الأرضية أو الترابية لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالأحوط التيمم به وان كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع بينهما وهكذا سائر موارد تعارض الاحتياط فإنها كثيرة في أبواب الفقه لا يمكن للعوام بل بعض طلبة العلم تحصيله فضلا عن كونه عسرا عليهم كما لا يخفى .