تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 65 - في صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ( 1 ) حتى أنه لو كانت مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الأخر بالعكس يجوز ان يقلد الأول في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة
شرح
التعليقة : ( 1 ) الأحوط ترك التبعيض في مثل مفروض المتن ، بل لا يخلو ترك التبعيض عن قوة في الموارد التي يحصل له العلم التفصيلي بالبطلان كما إذا كان أمران متلازمان وجودا وعدما كالصوم وإتمام الصلاة ، والقصر والإفطار فلا يجوز تقليد أحدهما في الصوم أو القصر ، والأخر في إتمام الصلاة أو الإفطار .