تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
ولكن علق عليه ثلة من الأعلام وخصوا عدم جواز الرجوع إلى الغير بما إذا كانت فتواه مخالفة للاحتياط واما إذا وافقت فتواه للاحتياط فيجوز المراجعة إليه هذا . ولا يخفى ان ما في المتن يتم على مبني الماتن ( قدس ) ومن يرى لزوم تقليد الأعلم مطلقا . ولكن تقدم منا ان لزوم تقليد الأعلم انما هو إذا كانت فتواه موافقة للاحتياط عند الاختلاف بينه وبين غير الأعلم فعلى هذا نقول في مفروض المتن ان كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط فيجوز الرجوع إلى غير الأعلم ولا يصدق التشريع المحرم لأن العامي في الفرض مخير في المراجعة إلى أي من الأعلم وغيره .