قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) :
مسئلة 64 - الاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي - وهو ما إذا كان مسبوقا ، أو ملحوقا بالفتوى - واما وجوبي - وهو ما لم يكن معه فتوى - ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلد ( 1 ) بين العمل به والرجوع إلى مجتهد أخر ، واما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير ( 2 ) بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به
شرح
التعليقة :
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع يعلم مما علقناه على المسئلة المتقدمة
( 2 ) فيما لم تكن فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط ، والا فإن كانت فتواه موافقة للاحتياط أو كانت فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الأخر فالجواز لا يخلو عن بعد .