إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء ( 1 ) على الصحة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، واما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة ( 2 ) وان كانت مع استعمال ذلك الشيء ، واما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحلية ، والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد - مثلا - فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته ، فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع ( 3 ) وإباحة الأكل ، واما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا .
شرح
( 1 ) لا يحكم بالصحة خصوصا مع الابتلاء بمورده إلا إذا استلزم الحكم بالفساد العسر أو الحرج .
( 2 ) في خصوص الصلوات إذا استعملت الغسالة في رفع الحدث .
( 3 ) بل لا يحكم بصحة البيع ، ولا بإباحة الأكل ، وغاية ما هناك هو المعذورية في ترتيب آثار صحة البيع وإباحة الأكل .