تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 53 - إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا ، في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلد من يكتفى في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه ( 1 ) إعادة الأعمال السابقة ( 2 ) ، وكذا لو أوقع عقدا ، أو
شرح
التعليقة : ( 1 ) الضابط الكلي في المقام هو الحكم بالصحة وعدم لزوم الإعادة ، أو القضاء في مثل الاكتفاء بمرة واحدة من التسبيحات الأربع مما يعمه عقد المستثنى منه من حديث لا تعاد بناء على المختار من عدم اختصاصه بالسهو والنسيان ، واما في غيره فلا يحكم بالصحة ، بل يلزم الإعادة ، أو القضاء وترتيب آثار الفساد عند تبين الخلاف إلا إذا كانت الإعادة ، أو القضاء مستلزما للعسر أو الحرج ، أو قام هناك إجماع على الاجزاء ، ويمكن الاحتياط لذلك بالبقاء على تقليد المجتهد الأول في مورد الاختلاف . ( 2 ) لكن على الضابط الذي ذكرناه يكون فرق بين مسئلة التسبيحات ومسئلة التيمم ، فعدم الوجوب مخصوص بالأولى دون الثانية إلا إذا استلزم العسر أو الحرج .