قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) :
مسئلة 47 - إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والأخر أعلم في المعاملات فالأحوط ( 1 ) تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والأخر في البعض الأخر .
مسئلة 48 - إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه أعلام ( 2 ) من تعلم منه ، وكذا إذا أخطاء المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الأعلام .
شرح
التعليقة :
( 1 ) بل الأقوى مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا ، ومخالفة فتوى غير الأعلم للاحتياط كما مر ، وكذا الحال في الفرع الثاني .
( 2 ) إذا كان المخطأ فيه حكما لزوميا - بان كان المنقول تجويز فعل الحرام ، أو ترك الواجب مثلا ، أو ما بحكمه من تصحيحه ما يكون فاسدا أو بالعكس - واما إذا كان غير إلزامي ، أو كان المنقول موافقا للاحتياط فلا يجب عليه الاعلام بمجرد ذلك إلا إذا طرء عليه بعض العناوين الموجبة لذلك . وكذلك الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه .