تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

حكم العقل بلزوم تقليد الأعلم ليس على وزان حكمه بأصل التقليد

شرح
أقول : حكم العقل بتقليد الأعلم كحكمه بأصل التقليد فكما يحكم العقل بلزوم التقليد لمن لم يتمكن من الاجتهاد والاحتياط فكذلك يحكم بلزوم تقليد الأعلم ولكن حكمه من الموردين ليس على وزان واحد ونسق فأرد لان حكمه في أصل التقليد انما هو لاستقلاله لذلك كما تقدم ، وانه بحكم فطرته وبداهته فان من لم يتمكن من الاجتهاد والاحتياط بعد العلم بثبوت أحكام في الشريعة يحكم جزما بالمراجعة إلى من يكون خبيرا . واما حكمه في تقليد الأعلم فإنما هو من باب الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن للشك في حجية فتوى غير الأعلم وقد قرر أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية من حيث عدم الاعتبار فلا يكون حكم العقل بلزوم تقليد الأعلم نظير حكمه بلزوم أصل التقليد . يجوز تقليد غير الأعلم إذا أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم خلافا للماتن فإذا كان حكمه بتقليد الأعلم من باب الأخذ بالقدر المتيقن فبعد المراجعة إلى الأعلم ان أفتى بجواز تقليد غير الأعلم يصح للعامي تقليد غير الأعلم بل هو في الحقيقة تقليد للأعلم لان تقليد غير الأعلم كان بعد المراجعة إلى الأعلم ومن ناحيته فيكون اتصاف فتوى غير الأعلم بالحجية بفتوى الأعلم . وبالجملة العامي في رجوعه إلى غير الأعلم بعد فتوى الأعلم بجواز تقليد غير