تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 46 - يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسئلة وجوب تقليد الأعلم ، أو عدم وجوبه ، ولا يجوز ان يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ( 1 ) . فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات .
شرح
التعليقة : ( 1 ) لا وجه للإشكال ، ولا فرق بينه وبين ما تقدم في تقليد الحي في جواز البقاء على تقليد الميت ، وقد جزم ( قدس ) بالجواز هناك وأشكل فيه هنا .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 301 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي