تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
وان أنكره ، أو ادعى عدم التفاته إليه . واما إذا كان نطاق حجية امارة التعبد بمضمونها ومفادها كأصالة الصحة وقاعدة الفراغ بناءا على كونهما أمارة فإن مقتضى اعتبارهما هو التعبد بمفادهما فلا يكون مثبتاتهما حجة . فعلى هذا ان قلنا بأمارية أصالة الصحة وقاعدة الفراغ فغاية مقتضاهما في مفروض المسئلة تصحيح الأعمال السابقة والتعبد بذلك فلا يكتفى بذلك لتصحيح الأعمال اللاحقة فلا بد له فيها من تقليد صحيح . فيكون جريانها في الأعمال السابقة وزان جريان قاعدة الفراغ في تصحيح الصلاة التي شك في صحتها من حيث الطهارة وغيرها فكما يحكم بصحة الصلاة المشكوكة فيها ولكن مع ذلك لا بد له من تحصيل الطهارة في الأعمال اللاحقة المعتبرة فيها الطهارة فكذلك في المقام . هذا إجمال المقال وتفصيله يطلب من غير المقام .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 300 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي