شرح
إلى غير ذلك من الاخبار .
وبالجملة لا ينبغي الإشكال في جواز المراجعة إلى قضاة الجور وحلية ما يؤخذ بحكمهم إذا توقف استنقاذ حقه على الترافع لديه خصوصا إذا كان الخصم منهم .
ولا يخفى ان هذا إذا كان الحق معلوما واقعا ، ومثله ما إذا كان معلوما في ظاهر الشرع كما إذا شهدت البينة مثلا بأن أباه كان له على فلان كذا ، أو مقتضى فتوى مقلده كونه ذا حق ، واما مع عدم العلم واقعا ولا ظاهرا فلا يجوز الترافع إليهم وعلى فرضه وحكمهم فلا يجوز الأخذ بحكمهم .