تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 33 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ( 1 ) ويجوز التبعيض في المسائل ( 2 ) وإذا كان أحدهما أرجح من الأخر ( 3 ) في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره .
شرح
التعليقة : ( 1 ) تقدم الكلام فيه في المسئلة الثالثة عشر . ( 2 ) ولا يخفى ان التبعيض بعد القول بالتخيير انما هو إذا لم يستلزم التبعيض في العمل الواحد ، أو العملين المرتبطين بطلان عمله في نظر كلا المجتهدين ، والا فلا يجوز ، كما في مثل ما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة ، وكفاية التسبيحات الأربعة مرة واحدة ، وأفتى الأخر بعدم وجوب السورة ، واعتبار التسبيحات ثلاث مرات ، فصلى المقلد بلا سورة مع الاكتفاء بالتسبيحات مرة واحدة فهذه الصلاة باطلة في نظر كلا المجتهدين . ( 3 ) مر الكلام فيه في ذيل المسئلة الثالثة عشر ، ولا يخفى بين ما اختاره ( قدس ) هنا وما أفاده هناك نحو تخالف .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 189 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي