وظيفة المقلد عند تبدل رأى مجتهده إلى التوقف
شرح
أقول : قد أشرنا في ذيل المسئلة الرابعة عشر تعين الاحتياط في بعض صور المسئلة ، كما أنه يظهر مما علقناه على المسئلة الثانية عشر عدم تعين المراجعة إلى الأعلم عند ذلك إلا في بعض الموارد .
ولا يخفى ان هذه المسئلة مع المسئلة المتقدمة ترتضعان من ثدي واحد ، لاعتراف المجتهد بخطاء فتواه السابقة ، وانما تفترقان في أنه في المسئلة السابقة بعد تبدل رأيه يعترف بمخالفة رأيه السابق للواقع بالفتوى الثانية ، واما في هذه المسئلة وان كان يعترف بخطاء المستند الا انه لا يعترف بمخالفة الواقع لفرض توقفه في المسئلة وذلك واضح ، فيظهر حال هذه المسئلة مما ذكرناه في المسئلة المتقدمة فلاحظ .