تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وربما يذكر أمور أخر يتجشم في اعتبار بعضها ويستغنى عن بعضها الأخر بهذه الأمور . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - ينبغي مراعاتها . ( 5 ) - لم يشترط ذلك ، والأقوى جواز تقليد المجتهد المتجزئ فيما اجتهد فيه إذا استنبط مقدارا معتدا به بحيث يصدق عليه عنوان الفقيه ، والعارف بالأحكام ، ونحوها ، بل قد يجب تقليده إذا كان اعلم من غيره أو كانت فتواه المخالفة للمجتهد المطلق موافقة للاحتياط . ( 6 ) - يعنى ابتداء . ( 7 ) - بل يجب البقاء إذا كان الميت أعلم في المسائل التي عمل بها . ( 8 ) - ليست الأعلمية شرطا للتقليد نعم فيما إذا علم اختلاف فتواه الموافقة للاحتياط لفتوى غيره فالأقوى تقليده . ( 9 ) - بل على الأقوى كما تقدم لكن في صورة العلم بالمخالفة وكون فتواه مخالفة للاحتياط . ( 10 ) على الأحوط ، والمستفاد من الخبر الشريف اعتبار التقوى الأكيد والورع الشديد ، وان شئت قلت المرتبة العالية من العدالة .