شرح
وربما يذكر أمور أخر يتجشم في اعتبار بعضها ويستغنى عن بعضها الأخر بهذه الأمور .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - ينبغي مراعاتها .
( 5 ) - لم يشترط ذلك ، والأقوى جواز تقليد المجتهد المتجزئ فيما اجتهد فيه إذا استنبط مقدارا معتدا به بحيث يصدق عليه عنوان الفقيه ، والعارف بالأحكام ، ونحوها ، بل قد يجب تقليده إذا كان اعلم من غيره أو كانت فتواه المخالفة للمجتهد المطلق موافقة للاحتياط .
( 6 ) - يعنى ابتداء .
( 7 ) - بل يجب البقاء إذا كان الميت أعلم في المسائل التي عمل بها .
( 8 ) - ليست الأعلمية شرطا للتقليد نعم فيما إذا علم اختلاف فتواه الموافقة للاحتياط لفتوى غيره فالأقوى تقليده .
( 9 ) - بل على الأقوى كما تقدم لكن في صورة العلم بالمخالفة وكون فتواه مخالفة للاحتياط .
( 10 ) على الأحوط ، والمستفاد من الخبر الشريف اعتبار التقوى الأكيد والورع الشديد ، وان شئت قلت المرتبة العالية من العدالة .