تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
ولم يسئل عن حكم المسئلة قبل موت المجتهد ، أو لم يعمل برأيه قبل موته بناء على اعتبار العمل في جواز البقاء والمفروض خلافه لأنه كان مقلدا له بأي معنى فرض ثم رجع منه إلى الحي فلم يكن عدوله إلى الميت تقليدا ابتدائيا ، ولعله واضح . واما الوجه الثاني : فلان مقتضى الأصل في المفروض بناء على جريانه هو استصحاب الحجية كما لا يخفى . الا ان يرجع إلى أصل الاشتغال من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير وهو الذي ذهبنا إليه في عدم جواز العدول من الحي إلى الحي فتدبر .