تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
أقول : المراد بالمكلف من وضع عليه قلم التكليف وهو العاقل البالغ فان العقل ، والبلوغ معتبران في جميع التكاليف الشرعية . يدل على ذلك مضافا إلى نفى الخلاف بل الإجماع المستفيض بل المتواتر ، بل اتفاق المسلمين : الكتاب العزيز ، والسنة المستفيضة ، بل المتواترة . وقد أورد شيخنا الحر العاملي ( ره ) في البابين - الثالث والرابع - من أبواب مقدمات العبادات من كتاب الوسائل اخبارا يستفاد منها اشتراط العقل في تعلق التكليف ، وفي بعض أبواب الشهادة ، والوصايا ، والحجر ، وميراث الأزواج ، والوقوف ، والصدقات ومقدمات النكاح إلى غير ذلك من الأبواب : اخبارا يستفاد منها اشتراط التكليف بالاحتلام ، أو إنبات الشعر الخشن على العانة ، أو إكمال الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى تسع سنين . وقد تعرضنا حال البحث والمذاكرة للأخبار الواردة في المسئلة ، والتوفيق بين متعارضاتها ، أو الترجيح للمختار منها ، وكلمات الأصحاب وما هو المختار فيها . البلوغ وعلاماته وكان يعجبني إيراد ما ألقيناه في مجلس المذاكرة في طليعة هذه الرسالة ، ولكن حيث طال البحث بنا حولها فصارت رسالة في حد نفسها طوينا عنها كشحا لئلا يمل انظار المراجعين في هذا الكتاب ، فان ساعدنا المجال نحررها ونجعلها في معرض الاستفادة إن شاء اللَّه تعالى . ولكن بدا لنا بلحاظ ان ما لا يدرك كله لا يترك كله - إيراد حاصل ما أوردناه
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 14 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي