عدا الذي تحل فيه الجبهة * فطهره شرط بغير شبهة
واجتنب المحصور مما يلتبس * ظاهر جزء منه بالجزء النجس
وذر مكانا قد أصابه القذر * إذا تعدى وهو غير مغتفر
وما عليه يقع السجود * ثلاثة ليس لها مزيد
الأرض والنبات والقرطاس * ليس بها في المذهب التباس
فالأرض ما صح به التيمم * وهو بما قد مر فيه يعلم
واستثن من نباتها ما أكلا * واعتيد أو كان للبس أهلا
والإذن في القرطاس عم ما صنع * من الحرير والنبات الممتنع
ويكره المكتوب إن أصابا * بالجبهة القرطاس لا الكتابا
والأفضل الأرض ومنها فضلا * تربة قدس قدست في كربلاء
وتكره الصلاة في الحمام * ما ليس بالمسلخ في كلام
وفي الكنيف وبيوت المسكر * كذاك في مزبلة أو مجزر
وهكذا الأعطان والمرابط * بل كل ما استقذر فهو الضابط
والثلج والسباخ والمجاري * وفي قرى النمل وبيت النار
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 94
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٩٤