والكلب والخنزير لكن اجتنب * محرما من طاهر ولا يجب
واستثن من ذلك سؤر المؤمن * فإنه أفضل من ماء قنى
وكل ما ليس بطاهر فلا * يصلح للتطهير قولا مرسلا
ولا كذا المغصوب إذ يزيل * وليس للرفع به سبيل
وكل ماء رافع للأصغر * فهو طهور عندنا فاستعبر
وهكذا مستعمل في الأكبر * على الأصح بيننا والأشهر
وكل ما استعمل في رفع الخبث * فباتفاق ليس يرفع الحدث
وهل يزيل خبثا قول نشا * من طهره والخلف فيه قد فشا
وطهر ما يعقبه طهر المحل * عندي قوى وعلى المنع العمل
وماء الاستنجاء طاهر إذا * لم يتغير وصفا أو يصب أذى
من خارج ومنه ما تعدى * عن مخرج والحكم لا يعدي
والمنع من غسالة الحمام * لأنها في عرضة الأوهام
فابن على الأصل ولكن اجتنب * حزما وفي الأشهر أنه يجب
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 7
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٧