وباضطرار يلبس الثوب النجس * فالعذر فيه ظاهر لا يلتبس
وان تأتي النزع صلى عاريا * إن لم يجد من طاهر مواريا
وطهر مأكول ومشروب يجب * كذا أو أنى ماله الطهر طلب
ومسجد الجبهة والمساجد * والمصحف الكريم والمشاهد
ولا تجز إمساس ما تعدى * ولا تعد في الجفاف الفصدا
وجاز الانتفاع بالشيء النجس * واستثن منه ميتة ولا تقس
والدهن فاستصبح به تحت السما * إلا من الشيء الذي تقدما
النضح والمسح وقضاء التفث
انضح على ما قد أصاب كلبا * ولو سلوقيا وليس رطبا
كذلك الخنزير الا الكافر * فليس في ذلك نص ظاهر
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 57
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٥٧