كذا أواني الخمر والعصير * فإنها تتبع في التطهير
ما ظن أو يظن أنه مطهر
ليس زوال العين الا ما مضى * مطهرا كما به الأصل قضى
فالمسح لا يطهر الصقيلا * والغسل بالمضاف لن يزيلا
والريح لا ترفع شيئا من قذر * إلا مع الشمس وللشمس الأثر
والدم لا يزال بالبصاق * أو غليان منه في الأمراق
وضرب الادهان بما لا ينفعل * لا يقتضي طهرا ولا يقضى بحل
كذا عجين نجس بخبزه * وأن يجف ما به من رجزه
لكنه بعد الجفاف يطهر * بنافذ من الطهور يغمر
وما انقلاب للمضاف مطلقا * أو غيره طهرا عدا ما سبقا
وبدن الميت أن يمم لا * ينقى وإن كان لغسل بدلا
وليس في التطهير للدّباغ * في مذهب الأصحاب من مساغ
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 55
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٥٥