التطهير بالماء
طهر بماء كلما تنجسا * بعارض عدا مضاف نجسا
وميت الإنسان إن غسله * على الذي يأتي مطهر له
ويطهر الماء بما لا ينفعل * من المياه دون محقون يقل
وغير ماء بكلا النوعين * يطهر من بعد زوال العين
والشرط فيما بالقليل يطهر * وروده والعصر فيما يعصر
كذا انفصال الغسل شرط طهره * بنفسه قد كان أو بعصره
والصب في بول رضيع بلبن * في الثوب يكفي مثل ما يكفي البدن
وقد فشى الخلاف منهم في العدد * والمرة الأصح والأصل السند
في الكل إلا ما بنص خرجا * كالبول فالثنتان الا المخرجا
ومثله الولوغ فالتقدير * ثنتان من قبلهما التعفير
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٥٢