وإن يجد ماء بأثناء العمل * فليمض فيه بانيا على البدل
إلا إذا رأى ولما يركع * فلينصرف للطهر ثم ليرجع
ومحدث بالمس أو بعض الدماء * عليه أن يثنى التيمما
فان يجد ماء يفي للصغرى * فليتيمم مرة للكبرى
وإن يكن يكفيهما على البدل * خير بل قدم غسلا فاغتسل
وليعد المجنب بعد الأصغر * تيمما لما مضى من أكبر
وكلما تبيحه المائية * من غاية تبيحه الأرضية
فهو عن الواجب والندب بدل * يحل عند العجز حيث الأصل حل
وجاز للنوم وللجنائز * تيمم لقادر كالعاجز
وليتيمم واجبا من احتلم * في المسجدين لخروج ملتزم
الطهارة من الخبث
جميع الأعيان على الطهارة * عدا التي تأتي لها الإشارة
بول وغائط ونطفة ودم * وميتة مما دما في العرق لم
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٤٧