والغسل لا يسقط بالتيمم * ولا بمشروط بما لم يسلم
ولا بفاسد كغسل الكفرة * وفاقد الشرائط المقررة
ولا بإكمال لغسل البعض * من قبل أن يكمل كل الفرض
والسقط لا يوجبه ان لم تحل * فيه الحياة بخلاف المكتمل
وليس في مس الشهيد غسل * على الأصح وكذاك الغسل
والنص في المعصوم بالنص ورد * تعبد بالغسل مع طهر الجسد
والمس للقطعة ذات العظم * من ميت كمسه في الحكم
كذلك المبان من حي ولا * غسل بعضو هو من عظم خلا
ولا بعظم منهما مجرد * وإن يكن لعامه في الأجود
والشرط في القطعة شرط الكل * فيسقط الغسل بها بالغسل
والطهر بالمس لميت ينتقض * الا على قول ضعيف منقرض
وهو لإيجاب الطهور الأكبر * من أكبر لكنه كالأصغر
فامنع به الصلاة والمس وما * الحق بالصلاة مما علما
وواجب الطواف ثم اقصر * فالمس لا يمنع ما لم يذكر
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 41
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٤١