تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
والغسل لا يسقط بالتيمم * ولا بمشروط بما لم يسلم ولا بفاسد كغسل الكفرة * وفاقد الشرائط المقررة ولا بإكمال لغسل البعض * من قبل أن يكمل كل الفرض والسقط لا يوجبه ان لم تحل * فيه الحياة بخلاف المكتمل وليس في مس الشهيد غسل * على الأصح وكذاك الغسل والنص في المعصوم بالنص ورد * تعبد بالغسل مع طهر الجسد والمس للقطعة ذات العظم * من ميت كمسه في الحكم كذلك المبان من حي ولا * غسل بعضو هو من عظم خلا ولا بعظم منهما مجرد * وإن يكن لعامه في الأجود والشرط في القطعة شرط الكل * فيسقط الغسل بها بالغسل والطهر بالمس لميت ينتقض * الا على قول ضعيف منقرض وهو لإيجاب الطهور الأكبر * من أكبر لكنه كالأصغر فامنع به الصلاة والمس وما * الحق بالصلاة مما علما وواجب الطواف ثم اقصر * فالمس لا يمنع ما لم يذكر
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 41 | السيد محمد مهدي بحر العلوم