وان أتت بخمسة للخمس * فليس فيه مطلقا من بأس
وهو إذا ما فرقت فرض لزم * إن كان وصل الفرض بالغسل التزم
وسنة الليل إلى الفرض تضم * وغيرها بفرضه أولى بضم
والدم في حالاته قد ينتقل * والحكم للأشد منها قد جعل
والاعتبار بالوجود حيث حل * لا بخصوص الحال في وقت العمل
وهي بحكم ظاهر من بعد ما * أتت بما كان عليها لزما
فلتستبح ذات الدم القليل * ما ليس للمحدث من سبيل
فيه من الصلاة والطواف * ومس تنزيل بلا خلاف
ولتستبح ذلك غيرها وما * كان على الحائض قبل حرما
فإن أخلت فالصلاة تبطل * كذا الطواف فيعاد العمل
وهكذا الصوم إذا لم تغتسل * ان سال منها ثاقب أو لم يسل
وليس عسل الليلة المستقبلة * شرطا له ومثل تلك الأولة
إن قدمت في الليل غسل الفجر * وليس في تأخيره من حجر
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٣٩