أما النفاسان كتوأمين * فليس فصل الطهر شرط ذين
بل جاز في الدمين أن يتصلا * من غير فصل طهر أو يتفصلا
بعشرة أو دونها من النقا * وليس في حكم النفاس مطلقا
وهو بحكم الدم فيما لو وجد * ما بين أيام نفاس متحد
فلو رأته أولا وعاشرا * كان النفاس عشرة بلا مرا
ولا اعتبار في النفاس بالصفة * ولا النساء والعادة المستسلفة
فيما مضى من ذاك دون ما مضى * من حيضها على الصحيح المرتضى
فان تعدى الدم عنه واستمر * استظهرت بنحو ما في الحيض مر
وان تعدى عشرة فالعادة * من حيضها النفاس لا الزيادة
والكل كالحيض نفاس ان وقف * ولم يجز عن حده الذي سلف
والنفساء في غير ما قد علما * توافق الحائض عند العلما
الاستحاضة
بالضد مما دم حيض قد وصف * دم استحاضة لهن من وصف
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٣٧