كذا الخضاب حاله وشذ من * حرمه أو خص منعا بالبدن
والذكر في وقت الصلاة قد ندب * بقدرها بعد الوضوء ولا يجب
وليس تقضى من صلاتها عدا * ما للطواف أن يفت وقت الأداء
والصوم تقضي فإذا الحيض انكسر * في عشرة زادت له الحاد يعشر
النفاس
دم النفاس ما أتى مع الولد * أو بعده في وقته الذي يحد
فلا نفاس أن تلد ولا دما * كذاك إن رأت دما مقدما
أو ان رأت بعد مضى الأكثر * أو وضعت ما ليس نشو البشر
أو نطفة وفي خروج العلقة * وجهان دون المضغة المحققة
وليس في النفاس حد في الأقل * والخلف في أكثره فاش جلل
وأظهر المذاهب المنتشرة * تحديده كحيضها بالعشرة
وتلك حد لأقل الطهر ما * بين النفاس والذي تقدما
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٣٦