فان يزد فالوجه إكمال العدد * من قدر مشترك قد اطرد
وغير ذات عادة تبنى على * وصف دم الحيض الذي قد فصلا
إن كان ما بالوصف لم يزد على * أقصاه والأقل منه اكتملا
وكان ما ليس به لم يقصر * عن اقصر الطهر لها فاقصر
فان يكن ذلك قد تعذرا * فالشرع قد حد لها مقدرا
ستة أيام بكل شهر * أو سبعة وغيرها للطهر
لكنها ان لم تكن مضطربة * كان لها واسطة مرتبة
بعد الصفات عادة الأنساب * وبعدها وظيفة الأعراب
وتترك العبادة المعتادة * بأول الرؤية ذات العادة
وغيرها قيل إذا مضى الأقل * والأقرب الرؤية لا ضرب الأجل
والدم قد يسبق وقته وقد * يجيء بعد الوقت مع ضرب العدد
وربما يأتي بغير العدد * مصادفا لوقته المحدد
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 34
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٣٤