والمنع فيما زاد عن سبعينا * يشتد جمعا بين ما روينا
وسن الاستبراء بقول أمثل * للرجل المنزل دون ؟ المكسل ؟
بالبول قبل الغسل أن تيسرا * والمسح بالتسع إذا تعذرا
فان يجد مشتبها من بلل * من بعد ذاك لم يعد من عمل
فان رآه قبل فالغسل بطل * وصح ما قد كان من قبل البلل
الحيض
الحيض من دم النساء المعتاد * احمر ضراب إلى السواد
سخن عبيط منتن ذو دفع * وغلظة وحرقة ولذع
والكل وصف ثابت في الغالب * وليس باللازم فيه اللازب
وحده الأخصر والأمد * دم لما قد قل منه حد
أقله ثلاثة على الولا * تراه فيها كلها متصلا
وأكثر الحيض كأدنى الطهر * عشرة أيام بغير نكر
وما تراه حال يأس أو صغر * فليس حيضا باتفاق واثر
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 32
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٣٢