وكلما أمكن نزعه نزع * فالمستطاع غير ما لم يستطع
وكل غسل فالوضوء فيه يجب * من قبل أو بعد وقبله ندب
واستثن من ذاك جنابة فلا * وضوء فيه آخرا وأولا
والحدث الأصغر بين الغسل * لا ينقض الغسل بقول فصل
بل يوجب الوضوء وحده كما * لو كان بعد ما قضى وتمما
وإن يكن جنابة وقد قضى * بذاك من قبل الشريف المرتضى
وقيل إن الغسل فيها ينقض * لخبر في ضعفه لا ينهض
وثالث الأقوال فيها الاكتفا * بغسل ما يبقى ولو كان شفا
وسيد الأقوال قول السيد * فكم له من شاهد مؤيد
والحكم في تعدد الأسباب * تداخل الكل بلا ارتياب
أن تتحد نوعا فإن لم تتحد * تداخل الكل إذا الكل قصد
وقيل إن كان جنابة كفى * والغير لا يكفى وفي الفرق خفا
والشرط في الوضوء شرط الغسل * فارجع إلى تفصيل ذاك الفصل
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢٨