والرأس في الغسل يعم الرقبة * فهي لما يعقبه مستعقبة
وليس في الترتيب من توالى * فباتصال جاز وانفصال
والصب في ذلك غير معتبر * وهكذا الإمرار ان جرى ومر
يحصل بالغمس وبالإخراج * أو بتلقي غامر ثجاج
والغوص في الماء ثلثا ان قصد * في كل غوص واحدا على النضد
وجاز فيه الابتداء بالأسفل * فصاعدا مثل النزول من عل
والفصل بين الرأس واليسار * كرر وكن في الغير بالخيار
ما بين تكرير وغسل يصل * أخر ماض بالذي يستقبل
فالعورة اغسلها مع الجنبين * أو مرة واحدة في البين
والارتماس وهو في الماء يصح * وليس للخروج وجه متضح
فلو نواه بعد أن قد غمرة * صح إذا حرك كل البشرة
والغسل حال الرمس لا يرتب * حكما وبالنفي استقر المذهب
والغسل مختص بظاهر البشر * فليس في الباطن شيء والشعر
وخلل المانع ان رتبت في * محله والارتماس يقتفي
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 27
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢٧