وموقن طهارة قد شك في * مبطلها يمضي بلا توقف
وباحتمال الطهر بعد المانع * لا يسقط الفرض بلا مدافع
فان يكن يعلم كلا منهما * مشتبها عليه ما تقدما
فهو على الأظهر مثل المحدث * إلا إذا عين وقت الحدث
والشك في الطهر إذا كان فعل * مشروطة غير مخل بالعمل
والظن كالشك فان هو استند * إلى دليل فإليه يستند
وكثرة التشكيك في الطهارة * مثل الصلاة تسقط اعتباره
القول في الغسل
الغسل فرض من جنابة ومن * مس لميت في خلاف قد وهن
ومن دم الحائض أو نفساء * وثاقب من استحاضة النساء
والكل منها واجب لما يجب * من غاية لأجلها الغسل طلب
ويستحب كلها لذاته * وكلما استحب من غاياته
وكل ما الوضوء فيه قد ندب * من غاية قد وجبت أو لم تجب
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢٣