وضوء المضطر
طهارة الفاقد بعض الأربعة * تتم بالباقي ولا جبر معه
ففاقد اليدين والرجلين * وجه ورأس ليس غير ذين
واقطع البعض يزيد ما يجد * لا يجبر الباقي بساق أو عضد
والحكم فيما كان من جبائر * مسح لها ولو بوضع طاهر
وهي على الأظهر تتبع المحل * فامسح عليها كلها فيما شمل
ويسقط الوضع على المجرد * فيكتفي بغيره في الأجود
وفي اضطرار تسقط المباشرة * في الكل ان لم يسطع المشاطرة
فليتولّ الغير غير النية * فإنها منه بلا مشية
كذا الموالاة وإبقاء الندى * للمسح فليمسح بماء جددا
وبالتقية استبح جميع ما * كان عليك دونها محرما
كمسح خف وكغسل رجل * ونكس مغسول وزيد غسل
وفي اشتراط عدم المندوحة * قول ولكن لا أرى تصحيحه
وكل ما صح بقصد فاقصد * به رشادا دون غي ترشد
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 21
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢١