فالإرث بين من به حل القضا * وبين شركائه كما مضى
ثم الذي صار لكل منهما * يرثه وارثه فليعلما
وان عرا وراثه انعدام * فإرثه يأخذه الإمام
كالغرق الهدم بغير فرق * بينهما مع اشتباه السبق
وحيث كان واحد ذو مال * فقط فان الحكم بانتقال
ذا المال للآخر ثم يقتضي * لوارثيه إرثا فرضا
فصل - ميراث المجوس
ثم المجوس جاءت الاخبار * في إرثهم ووردت آثار
ومقصد المسلم في أبحاثه * عن المجوسي وعن ميراثه
يحصل مع ترافع المجوسي * إلى الفقيه المسلم الرئيس
كذا إذا ما أسلموا واحتاجوا * لحكمنا فليترك اللجاج
واختلف الأصحاب فالمحكي عن * بعضهم توريثهم فليعمن
بنسب وسبب من غير أن * يشرط صحته وفي الأصحاب من
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 207
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢٠٧