هذا وعند ابن أبي عقيل * يعمل في ذلك بالدليل
بالبول والحيض والاحتلام لو * بلحية تبين حاله ولو
لم توجد الأدلة المذكورة * يحكم للمذكور للذكورة
قال وهذا القول في الاخبار * صح من الأئمة الاخبار
فصل
ومن يكن قد عدم الفرجين * فالقرعة الحكم بغير مين
وحكم ذي الرأسين أن ينبها * إذا هما ناما فان تنبها
فذاك في الميراث شخص واحد * وان يقم رأس ورأس راقد
فاثنان في الإرث فذا عجيب * وحكمه كخلقه غريب
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
واعلم بان حكم مفقود الخبر * فيه خلاف في الفتاوى والأثر
وقال في الخلاف هذا يقسم * ميراثه بعد سنين يعلم
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 205
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢٠٥