ان سبق البول لها من الذكر * فإنها يأخذ ميراث الذكر
والحكم في فرج النساء كذا وان * تقارنا فبانقطاعه استبن
أيهما تأخر انقطاعا * تعلق الإرث به قد شاعا
وان تجدهما تساويا فقد * طال الخلاف فيه والعدو رد
قضى أمير المؤمنين فاصلا * بعد أضلاع فان تفاضلا
فذكر أولى أو أنثى وارتضى * هذا المفيد وتلاه المرتضى
وفي الخلاف القرعة المعول * لأنها لكل أمر يشكل
وقال في المبسوط والنهاية * كذاك في الإيجاز للرواية
يأخذ إرثا نصف سهم الأنثى * ونصف سهم ذكر ذا الخنثى
وان يكن خنثى أخا لأم * فالأمر سهل لتساوى السهم
ثم على الأول حيث كثروا * تعرف الأنثى منهم والذكر
كذا على الثاني وفي قول أتى * مؤخرا هنا التساوي ثبتا
وليس للآباء والأجداد * خنثى بلا الإخوة والأولاد
كذلك الأعمام والحكم سواء * لإخوة الأم إذ لإرث استوى
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢٠٤